ولو قال المسروق منه: هو لك، فأنكر فلا قطع. ولو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة، فلا قطع. فلو أنكر شريكه لم يقطع المدعي وفي المنكر إشكال أقربه القطع، ولو قال العبد السارق: هو ملك سيدي، لم يقطع وإن كذبه السيد وكذا لو قال الأب: هو ملك ولدي، فأنكر.
الشرط الرابع: أن يكون محترما: فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر وإن وجب الغرم، ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع، ولو سرق آلة لهو كالطنبور والملاهي أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة فإن قصد الكسر لم يقطع وإن قصد السرقة ورضاضها نصاب فالأقرب القطع، ولو سرق مال حربي مستأمن لم يقطع ولو سرق مال ذمي قطع، ويقطع الحربي والذمي إذا سرقا مال مسلم أو ذمي أو معاهد.
الخامس: أن يكون الملك تاما لمسروق منه: فلو سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره ولو بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا، ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصده وإلا قطع.
ولو سرق من مال الغنيمة فروايتان: إحديهما لا قطع، والثانية يقطع إن زاد عن قدر نصيبه بقدر النصاب. وكذا البحث فيما للسارق فيه حق كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة.
ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأم وكذا الأم لو سرقت من مال الولد، ولا يقطع الأب ولا الجد بالسرقة من مال الولد، وكل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع ويقطع بدونها إلا مع الشبهة.
السادس: ارتفاع الشبهة: فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من المديون الباذل بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة ولو لم يعتقد الحل قطع، أما مع المنع فلا إن سرق من الجنس أو من غيره.
ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه وكذا الصديق وإن تأكدت الصحبة، ولو