سارق فلا قطع، ولو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج أو على حائط في الدار فأطارته الريح إلى خارج فالأقرب عدم القطع وإن قصده.
الفصل الثاني: فيما يثبت به السرقة:
إنما يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات في القطع ويثبت في المال، وكذا لا يثبت القطع بالإقرار مرة بل المال، ويثبت باليمين المردودة المال دون القطع، وينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالإنكار فيقول: ما أخالك سرقت، ويسمع الشهادة مفصلة لا مجملة.
ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والحرية، فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون ولا المكره لا في المال ولا في القطع.
ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب قيل: يقطع، والأقرب المنع.
ولو أقر الساهي أو الغافل أو النائم أو المغمى عليه لم يصح، ولو أقر المحجور عليه لسفه قطع ولا يقبل في المال وكذا المفلس لكن يتبع بالعين بعد زوال الحجر، والأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه قطع وإلا يتبع بالسرقة بعد الحرية.
ولو تاب بعد قيام البينة قطع، ولو تاب بعد الإقرار مرتين - على رأي - أو رجع بعد المرتين لم يسقط الحد ولا الغرم، ولو تاب قبل البينة سقط القطع خاصة.
الفصل الثالث: في الحد:
ويجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها، فإن عاد ثالثا خلد السجن، فإن سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل.
والنصاب في المرات بعد الأولى كهو في الأولى، ولو تكررت السرقة ولم يظفر به حد حدا واحدا، وإذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له وليس بواجب ومؤنته عليه.