وكمال العقل والحرية والإسلام والعفة ويجب به الحد كملا، ولو فقد أحدهما أو الجميع فالتعزير سواء كان القاذف مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا.
ولو قال: أمك زانية، أو يا بن الزانية، أو زنت بك أمك، أو ولدتك أمك من الزنى، فهو قذف للأم.
ولو قال: يا ابن الزاني، أو زنى بك أبوك، أو أخا الزانية أو الزاني، أو يا أبا الزانية أو الزاني، أو يا زوج الزانية، فهو قذف للمنسوب إليه وكذا: يا خال الزاني أو الزانية، أو يا عم الزاني، أو يا جد الزاني أو الزانية، فإن اتحد المنسوب إليه فالحد له وإن تعدد وبين فكذا وإن أطلق ففي المستحق إشكال ينشأ من المطالبة له بالقصد أو إيجاب حد لهما وكذا لو قال: أحدكما زان، أو لائط.
ولو قال: يا ابن الزانيين، أو ولدت من الزنى، فهو قذف للأبوين.
ولو قال: زنيت بفلانة، أو لطت بفلان، فالقذف للمواجه والمنسوب إليه على إشكال ينشأ من احتمال الإكراه ولا يتحقق الحد مع الاحتمال.
ولو قال لابن الملاعنة: يا بن الزانية، حد وكذا لابن الزانية بعد توبتها لا قبلها. ولو قال لامرأته: زنيت بك حد لها على إشكال فإن أقر أربعا حد للزنى أيضا.
ولو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحد فلو قال لكافر أمه مسلمة: أمك زانية، أو يا بن الزانية، حد ولو كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد.
ولو قال لمسلم: يا بن الزانية، وكانت أمه كافرة أو أمة قيل: حد كملا، والأقرب التعزير.
ولو قذف الأب ولده عزر ولم يحد، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد.
ولو قذف الولد أباه أو أمه أو الأم ولدها أو جميع الأقارب حد كملا، والأقرب أن الجد للأب أب بخلاف الجد للأم.