القصاص فله ذلك مع دفع النصف، ولو زاد سهوا فالنصف على العاقلة، ويمكن أن تقسط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت فيسقط ما قابل السائغ، وإيجاب الجميع لأنه قتل حصل من فعله تعالى وعدوان الضارب فيحال الضمان كله على العادي كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف وكما لو ألقى حجرا على سفينة موقرة فغرقها.
الفصل الثالث: في اللواحق:
لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد على إشكال لما روي: أنه ما قاء إلا وقد شرب. ولو شهدا بالقئ حد للتعليل على إشكال، ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا فلا حد، ولو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القئ سقط الحد.
ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والزنى وإباحة خامسة والمعتدة والمطلقة ثلاثا فهو مرتد فإن كان قد ولد على الفطرة قتل، ولو فعل شيئا من ذلك محرما عزر، ولو ادعى جهل التحريم قبل مع الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله يخفى عنه وإلا فلا.
وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه وأكله فالأقرب وجوب الحد ولو تسقط به حد، ولو احتقن به لم يحد لأنه ليس بشرب ولأنه لم يصل إلى جوفه فأشبه ما لو داوى جرحه.
المقصد السادس: في حد السرقة: وفيه فصول:
الأول: الموجب وهو السرقة:
وأركانها ثلاثة:
الأول: السارق:
ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار، فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدب ولو