ثبت ذلك ونقب الثلاثة وكوروا المتاع وأخرج واحد منهم دون الباقين فالقطع على من أخرج المتاع دون من لم يخرج، فإن نقب اثنان معا فدخل أحدهما فأخذ نصابا وأخرجه بيده إلى رفيقه ولم يخرج هو من الحرز أو رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج أو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاثة على الداخل دون الخارج، فإن نقبا معا ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز فعليه القطع دون الداخل.
قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه وقلده ابن البراج في جواهر فقهه: إذا نقبا معا ودخل أحدهما فوضع السرقة في بعض النقب فأخذها الخارج قال قوم: لا قطع على واحد منهما، وقال آخرون: عليهما القطع لأنهما اشتركا في النقب والإخراج معا فكانا كالواحد المفرد بذلك بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان عليهم الحد كالواحد المفرد بذلك بدليل أنهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان عليهم الحد كالواحد ولأنا لو قلنا: لا قطع، كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة لأنه لا انسان إلا شارك غيره فسرقا هكذا ولا قطع، والأول أصح لأن كل واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنه لا قطع على واحد منهما، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الذي تقتضيه أصول مذهبنا أن القطع على الآخذ الخارج لأنه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه ولقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا سارق فمن أسقط القطع عنه فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل بل بالقياس والاستحسان وهذا من تخريجات المخالفين وقياساتهم على المجتاز، وأيضا فلو كنا عاملين بالقياس ما لزمنا هذا لأن المجتاز ما هتك حررا ولا نقب فكيف يقاس الناقب عليه، وأيضا فلا يخلو الداخل من أنه أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع ولا أحد يقول بذلك فما بقي إلا أنه لم يخرجه من الحرز وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك له فيجب عليه القطع لأنه نقب وأخرج المال من الحرز ولا ينبغي أن تعطل الحدود بحسن العبارات وتزويقاتها وصقلها وتوريقاتها وهو قولهم: ما أخرجه من