الساق ويترك بعض القدم الذي هو العقب يعتمد عليها في الصلاة.
وهذا إجماع أهل البيت ع منعقد عليه، فإن اعترض بقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، قلنا: الأصابع تسمى يدا بقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ولا خلاف من أن الكاتب ما يكتب إلا بأصابعه فقد وفينا الظاهر حقه وما زاد عليه يحتاج إلى دليل لأنه مبقى على ما في العقل من حظر ذلك لأنه إدخال ضرر وتألم بالحيوان لا يجوز عقلا ولا سمعا إلا بدليل قاطع للعذر، فإن سرق بعد ذلك خلد السجن، فإن سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه قتل عندنا بلا خلاف، ومن وجب عليه قطع اليمين وكانت شلاء قطعت ولا تقطع يساره وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى وكانت كذلك شلاء قطعت ولا تقطع رجله اليمنى بحال لأن على من نقل القطع من عضو إلى عضو الدليل والأصل براءة الذمة.
وروي: أن من سرق وليس له اليمنى فإن كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت اليسرى فإن لم يكن له أيضا اليسرى قطعت رجله اليمنى فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، وقال رحمه الله في المسائل الحلبية في المسألة الخامسة:
المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول: الإمام مخير في تأديبه وتعزيره أي نوع أراد فعل لأنه لا دليل على شئ بعينه وإن قلنا: يجب أن يحبس أبدا لأن القطع لا يمكن ههنا ولا يمكن غير ما ذكرناه وتركه مخالفة اسقاط الحدود كان قويا، هذه آخر المسألة.
قال محمد بن إدريس: الأقوى عندي أن من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة بل يجب تعزيره لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين قد أقيم عليه الحد فيهما فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في حد الدفعة الأولى وإذا قطع السارق وجب عليه مع ذلك رد السرقة بعينها إن كانت العين باقية وإن كان أهلكها أو استهلكت وجب عليه أن يغرمها إما بالمثل إن كان لها مثل أو بالقيمة إن لم يكن لها مثل، فإن كان قد تصرف فيها بما نقص من ثمنها وجب