عبدا.
فأما الكلام الذي يكون قذفا يوجب الحد الذي هو الثمانون على قائله فهو أن يقول: يا زاني يا لائط أو يا منكوحا في دبره أو قد زنيت أو لطت أو نكحت أو ما معناه معنى هذا الكلام، بأي لغة كانت بعد أن يكون القائل عارفا بها وبموضوعها وفائدة اللفظة في عرفه وعادته ولغته وإن لم يكن المقول له عارفا بذلك بل الاعتبار بمعرفة القائل فائدة اللفظ لا المقول له وجب عليه حد القاذف وهو ثمانون.
فإن قال له شيئا من ذلك وكان غير بالغ أو المقول له كان غير بالغ لم يكن عليه حد القذف، وروي: أن عليه التعزير. فإن قال له شيئا من ذلك وهو لا يعلم فائدة تلك اللفظة ولا تلك اللغة ولا موضوع الألفاظ في عادته وعرفه لم يكن عليه شئ، وكذلك إذا قال لامرأة: أنت زانية أو قد زنيت أو يا زانية، كان أيضا عليه حد القاذف ثمانون جلدة لا يختلف الحكم فيه، فإن قال لكافر أو كافرة أو عبد أو أمة شيئا من ذلك لم يجب عليه الحد ويجب عليه التعزير لئلا يؤذي أهل الذمة والعبيد.
وإذا قال لغيره: يا بن الزانية أو يا بن الزاني أو قد زنت بك أمك أو ولدتك أمك من الزنى، وجب أيضا عليه الحد وكان المطالبة في ذلك إلى أمه إلا في قوله:
يا بن الزاني، فإن المطالبة في ذلك إلى أبيه. فإن عفت عنه جاز عفوها لأن ذلك من حقوق الآدميين ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حية وإن كانت ميتة ولم يكن لها ولي غير المقذوف كان إليه المطالبة والعفو، فإن كان لها وليان أو أكثر من ذلك وعفا بعضهم أو أكثرهم كان لمن بقي ممن لم يعف المطالبة وإقامة الحد عليه على الكمال ولا يسقط منه بقدر حقوقهم وعفوهم شئ على حال على ما بيناه في باب الشركة وأوضحناه، ومن كان له العفو فعفا في شئ من الحدود التي تختص بالآدميين لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرجوع فيه.
فإن قال له: يا بن الزاني أو زنى بك أبوك أو لاط أو ولدك من حرام، كان عليه الحد لأبيه دون أمه ودونه لأن أباه المقذوف ههنا، فإن كان حيا كان له