وحكم المتلوط بالأموات حكم المتلوط بالأحياء على السواء لا يختلف الحكم في ذلك بل تغلظ عقوبته لانتهاكه حرمة الأموات.
ومن وطئ بهيمة كان عليه التعزير حسب ما يراه الحاكم من الصلاح في الحال، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له إذا كانت مما يركب ظهرها في الأغلب كالخيل والبغال والحمير وإن كان يقع على هذه الأجناس الذكاة ويؤكل عندنا لحومهن إلا أنه غير غالب عليهن بل ركوب ظهورها هو الأغلب واتخاذها لذلك هو المقصود الأشهر، وأخرجت من البلد الذي فعل بها ما فعل إلى بلد آخر وبيعت هناك لئلا يعير صاحبها بها على ما روي في الأخبار هذا التعليل، فإذا بيعت كان الثمن لمن غرمناه ثمنها لأن صاحبها قد أخذ ثمنها وصارت للواطئ فلا يعطي صاحبها غير ثمن واحد وهو الذي غرمه له ولا يجمع له الثمنين معا لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع بل قد وردت أخبار عن الأئمة الأطهار بما قلناه، فإن كانت ملك الواطئ لم يكن عليه شئ سوى التعزير ولا يجب عليه غرم ثمنها لأن ثمنها له فلمن يغرم؟
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: يتصدق بثمنها على المساكين والفقراء سواء كانت لصاحبها أو لغيره إذا غرم ثمنها وبيعت وتصدق بالثمن الثاني.
فإن كانت البهيمة الموطوءة مما لا يركب ظهرها بل في الأغلب تكون للأكل والنحر والذبح ذبحت وأحرقت بالنار لأن لحمها قد حرم ولحم ما يكون من نسلها، فإن اختلطت بغيرها من البهائم ولم يتميز قسم القطيع وأقرع بينهما فما وقعت عليه القرعة قسم من رأس وأقرع بينهما إلى أن لا يبقى إلا واحدة ثم تؤخذ وتحرق بالنار بعد أن تذبح وليس ذلك على جهة العقوبة لها لكن لما يعلمه الله تعالى من المصلحة في ذلك للعباد ودفع العار بها عن صاحبها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن نكح بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد حسب ما يراه الإمام في الحال ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له فإن كانت له لم يكن عليه شئ، فإن كانت البهيمة مما يقع عليه الذكاة ذبحت