تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إنما كان بالسرقة المخصوصة، وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم وجب أن يستحق القطع.
ويحتج على المخالف بما رووه من الخبر المقدم لأنه ع أوجب القطع في ربع دينار فصاعدا ولم يفصل بين الواحد وبين ما زاد عليه، ومن أصحابنا من اختار القول: بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال، والمذهب هو الأول.
وتقطع الأم بالسرقة من مال ولدها والولد بالسرقة من مال أحد الوالدين وكل واحد من الزوجين بالسرقة من مال الآخر بشرط أن يكون المال المسروق محرزا ممن سرقه، ولا قطع على من سرق منهم من هؤلاء بدل ما يجب من النفقة لمن يستحق الانفاق بدليل الاجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر.
ويقطع الطرار من الجيب والكم من الثوب التحتاني ويقطع النباش إذا أخذ كل واحد منهما ما قيمته ربع دينار فصاعدا بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فظاهر الآية والخبر يدلان على ذلك لأن السارق هو الآخذ للشئ على جهة الاستخفاء والتفزع فيدخل من ذكرناه في ظاهر الآية، وقد روى المخالف عن عائشة وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: سارق موتانا كسارق أحيائنا، والغرم لازم للسارق وإن قطع بدليل الاجماع المشار إليه وظاهر الآية والخبر لأنه يقتضي إيجاب القطع على كل حال فمن منع منه مع الغرم فعليه الدليل.
ومن أقر وقامت عليه البينة بسرقات كثيرة قطع بأوله وأغرم الباقي، وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره لم يقطع وكذلك إن تاب وظهر صلاحه قبل أن يرفع خبره (إلى ولي الأمر، فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه كان مخيرا بين قطعه والعفو عنه وليس لغيره في ذلك خيار، وعليه رد ما سرقه إن كانت عينه باقية وغرم قيمته إن كانت تالفة على كل حال كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وقد روى أصحابنا: أن الصبي إذا سرق هدد، فإن عاد ثانية أدب بحك