كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي أخذ بحقه سلطان الاسلام ولم يجز له العفو، ولا يسقط حق القذف بالتوبة على حال وإنما يسقط بعفو المقذوف أو وليه من ذوي الأنساب خاصة، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات، ويقتل من سب النبي ص وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة ع وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان بصاحب الأمر سبيل كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
فصل:
والحد في شرب قليل المسكر وكثيره وإن اختلفت أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة بدليل إجماع الطائفة، وقد روي من طرق المخالف: أن النبي ص جلد شارب الخمر ثمانين، ورووا عن علي ع أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فيجب أن يحد حد المفتري، ولا مخالف له من الصحابة في ذلك.
ويقتل المعتاد لشرب المسكر في الثالثة وقد حد فيما قبلها بدليل الاجماع المشار إليه، وحكم شارب الفقاع حكم شارب الخمر بدليل هذا الاجماع وأيضا فقد ثبت تحريم شربه بما قدمناه فيما مضى وكل من قال بذلك أوجب فيه حكم حد الخمر والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الاجماع، وحكم التائب من ذلك قبل ثبوته أو بعده حكم التائب من الزنى وغيره مما يوجب حدا لله تعالى ولا يتعلق به حق لآدمي وقد تقدم، ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان والمرأة في ثيابها.
فصل في حد السرقة:
يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط: منها أن يكون مكلفا، ومنها أن لا يكون والدا من ولده وإن كان غنيا عن ماله ولا عبدا من سيده بلا خلاف،