القتل بلا خلاف وليس لأحد أن يقول: كيف يقتل من ليس بقاتل لأن المحصن والمرتد يقتلان بلا خلاف وليسا بقاتلين.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم الرجم وهو المحصن إذا كان شيخا أو شيخة بدليل إجماع الطائفة وأيضا فالرجم لا خلاف فيه إلا من الخوارج وخلافهم غير معتمد به وقد انقرض وحصل الاجماع على خلافه وإنما الخلاف في لزوم الجلد مع الرجم وظاهر القرآن يدل عليه، ويحتج فيها على المخالف بما رووه من قوله ع: والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
ومن الزناة من يجب عليه الرجم فقط وهو كل محصن ليس بشيخ ولا شيخة بلا خلاف إلا من الخوارج فإنهم أوجبوا الجلد ونفوا أن يجب الرجم في موضع من المواضع وقد بينا انعقاد الاجماع على خلافه، ومن أصحابنا من قال: يوجب الجلد هاهنا أيضا مع الرجم، والظاهر من المذهب هو الأول.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر وهو الرجل إذا كان بكرا بدليل إجماع الطائفة، وقد روي من طرق المخالف أنه ع قال:
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام.
ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر والمرأة إذا كانت بكرة بدليل الاجماع المشار إليه.
ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط وهو العبد أو الأمة سواء كانا محصنين أو غير محصنين شيخين أو غير شيخين وعلى كل حال.
ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.
ومن الزناة من يجب عليه التعزير وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه كل ذلك بدليل إجماع الطائفة، وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد عن الأب هاهنا مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل لأن من أوجب ذلك في أحد الموضعين وهو الدليل الشرعي يوجبه في الآخر.