هذا وفي المسألة تفصيل، لأنه إذا أنكر كونه المحكوم عليه فتارة يدعي المدعي كونه هو على التعيين، وحينئذ ليس للحاكم الثاني انفاذ حكم الأول في حق هذا الشخص، بل تجري أحكام المدعي والمنكر. وأخرى يتردد المدعي بين هذا وشخص آخر يشترك معه في الاسم والوصف، فإن كان هذا التردد من المدعي من أول الأمر كان المورد من فروع مسألة الدعوى على المردد، كدعوى ولي المقتول بأن أحد هذين قاتل أبي، وفي صحة هذه الدعوى بحث وخلاف. وبناء على صحتها يطالب المدعي بالبينة، ومع عدمها يحلف الرجلان إن كانا حاضرين أو الحاضر منهما، ومع الامتناع ترد اليمين على المدعي.
ولو شهد الشاهدان على معين وحكم الحاكم عليه بأداء الحق ثم اشتبه فلا ريب في صحة الحكم، فإن وقع الاشتباه من عدم ذكر الحاكم الأول للأوصاف والمشخصات بالتفصيل، جاء ما ذكره المحقق من أنه إن كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق. بخلاف ما لو كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا وقد ذكره الحاكم الأول بالتفصيل، فإنه لا يلتفت إلى إنكاره لأنه خلاف الظاهر، وإن كان سماع دعواه انطباق الاسم والوصف فعلا على غيره غير بعيد.
قال المحقق: (ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسب كلف إبانته في اثباته، فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم ألزم وأطلق الأول، وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبين).
أقول: وقوف الحكم بمجرد دعوى أن المحكوم عليه شخص آخر غيره مع إنكار ذلك الشخص في غاية الاشكال، اللهم إلا أن يقال بأن الدعوى كانت على كلي المسمى بهذا الاسم وقد صدر الحكم عليه كذلك، ثم اشتبه المصداق الحقيقي بغيره. لكن صحة الدعوى على الكلي المردد محل خلاف.
هذا كله مع كونه حيا.
قال المحقق: (وإن كان المساوي ميتا وهناك تشهد بالبراءة، إما لأن