وكيف كان فمقتضى القاعدة أنه لا يجوز رجم الحامل كما لا تجوز رجم المرأة إذا كانت ترضع الولد وكان في رجمها هلاك الولد وموته لفساد تغذيته أو لغير ذلك فيجب التأخير في الحد رعاية لقاعدة الأهم والمهم، وأما إذا لم يلزم موته بل كان في إقامة الحد عليها ضرر عليه فمقتضى تقديم أدلة الضرر لزوم التأخير في الحد وأما إذا لم يلزم ضرر أصلا فالقول بجواز تأخير الحد هناك إلى ما بعد الرضاع مثلا يحتاج إلى تعبد خاص واستفادة ذلك من الروايات، وإلا فمقتضى القاعدة وجوب التسريع فيه والظاهر أنه لا يبعد استفادة ذلك منها.
ففي خبر أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال:
أتت امرأة مجح أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني طهرك الله.. فقال لها: مما أطهرك؟ فقالت إني زنيت.. فقال لها: انطلق فضعي ما في بطنك ثم ايتيني أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنها شهادة فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: أطهرك يا أمة الله مماذا؟ قالت:
إني زنيت فطهرني.. قال فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم إنهما شهادتان. قال: فلما مضى الحولان أتت المرأة فقالت: فقد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها وقال: أطهرك مماذا؟ فقالت: إني زنيت فطهرني.. قال: فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر، قال: فانصرفت وهي تبكي فلما ولت وصارت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم هذه ثلاث شهادات قال: فاستقبلها عمرو بن الحريث المخزومي فقال لها: ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت: إني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتردى في بئر وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي إليه فأنا أكفله فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين