يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين (1).
ومقتضى ظاهر هذا الخبر هو تعين الحكم عليهم بحكم الاسلام (كما أن المجوسي قد ألحق فيه بأهل الكتاب).
ومثله ما رواه في باب الديات عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال: هم سواء ثمان مأة درهم.
قلت إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟
قال: نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين (2).
وعن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام إن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مأة جلدة ثم انفه وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا (3).
ترى التصريح فيها بأن الإمام عليه السلام أمر ببعث اليهودية إلى أهل ملتها حتى يحكموا هم فيها.
ومقتضى هذا الخبر هو تعين البعث إليهم وعدم الحكم بحكم الاسلام.
لا يقال: إن هذه الرواية متعلقة بالمرأة اليهودية والحال أنه كان الكلام في الرجل الذمي لا في المرأة وقد تقدم في خبر علي بن جعفر إن السؤال كان عن يهودي أو نصراني.. أخذ زانيا.
ففيه أن هنا من الموارد التي لا خصوصية لأحدهما فإذا وجب بعث اليهودية يجب بعث اليهودي أيضا ويشعر بوحدة الحكم في المقام قوله تعالى: