الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة، فإنه يستشعر منه أنه لا فرق في أحكام الزنا بين الرجل والمرأة في غير ما أخرجه الدليل.
وعلى الجملة فإذا كانت رواية علي بن جعفر ورواية أبي بصير ظاهرتين في تعين حكم الاسلام واجراء حدود المسلمين، ورواية إسماعيل بن زياد ظاهرة في تعين بعثهم إلى قضاتهم وأهل نحلتهم فيرفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين ويؤخذ بما هو المقطوع به من جواز كل واحد منهما، ونتيجة ذلك هو التخيير بين الأمرين.
ويشهد لذلك ما في باب القضاء عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم (1).
وقد ظهر مما ذكرنا في هذا المضمار أن الأخبار على ثلاثة أقسام: منها ما يفيد الرجوع إلى حكامهم ومنها ما يفيد إقامة حكم الاسلام ومنها ما يفيد كون الحاكم مخيرا بينهما، والأخير شاهد الجمع بين الأولين لسقوط ظهورهما في التعيين بالمعارضة.
ثم إنهم عنونوا المسألة بعنوان زناء الذمي كما رأيت ذلك في كلام المحقق ولكن بدل بعض العلماء لفظ الذمي بالكافر فعمم محل البحث وقال:
لو زنى الكافر..، وقد تقدم إن المحدث صاحب الوسائل رضوان الله عليه ذكر رواية علي بن جعفر تحت عنوان باب وجوب إقامة الحد على الكفار، مع أن السؤال فيها كان عن يهودي أو نصراني أو مجوسي.
ونحن نقول إن الكفار على أقسام: كتابي ذمي، وكتابي غير ذمي، وغير أهل الكتاب من الكفار الحربيين. والذي يقطع بشمول الأخبار له هو الأول أي الكتابي الذي كان في ذمة الاسلام مع العمل بشرائط الذمة وأما غير ذلك وإن كان ذميا لا يبالي ولا يعتني شرائط الذمة فلا، ولو فرض تعميم الحكم وتسريته فإنما يتجاوز عن المورد المقطوع به إلى مطلق الكتابي وإن