عليه السلام بقوله عمرو بن حريث فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام وهو متجاهل عليهما؟ ولم يكفل عمرو ولدك؟ فقالت: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني.. فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات إلى أن قال: فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن أكفله إذ ظننت أنك تحب ذلك فأما إذ كرهته فإني لست أفعل فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات بالله؟ لتكفلنه وأنت صاغر (1).
قوله: المجح بتقديم المعجمة: الحامل المقرب التي دنا ولادها، والفقوء الشق والبخص على ما في المصباح المنير والمراد به أنه أحمر وجهه عليه غضبا. لتكفلنه وأنت صاغر أي ذليلا بلا أجر لأنك عاهدتها والمسلمون عند شروطهم ويطلق هذا الكلام في مقام السب والذم.
ترى أنه عليه السلام أمرها بالانطلاق حتى ترضعه حولين كاملين وبعد ذلك أمرها بكفالة الصبي.
لا يقال إن الرواية أجنبية عن المقام حيث يظهر من قوله عليه السلام:
اللهم إنها شهادة، اللهم إنها شهادتان وهكذا، إن المانع من الحد كان عدم كون الشهادة كاملة.
فإنه يقال: إن قوله عليه السلام: انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ايتيني أطهرك وقوله عليه السلام في المرة الثانية: انطلقي فارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله، صريح في أن المانع كان هو الحمل والرضاع ولا ينافي ذلك أنه كلما أقرت عنده عليه السلام كأن يقول: اللهم إنها شهادة، أو شهادتان أو ثلاث شهادات..
وعلى الجملة فبالنسبة إلى حال الحمل مضافا إلى عدم الخلاف، والروايات القاعدة العقلية أيضا تقتضي عدم جواز اجراء الحد عليها، وأما