نفسها، وأخرى على ولدها، وقد نفى صاحب الجواهر الاشكال في الصورة الثانية.
ويمكن أن يقال إنه لا فرق في ذلك بين ضرر الولد وضرر الأم إذا كان زائدا على ما هو من طبع الحد ومقتضاه، وإن كان يمكن أن يقال إنه إذا كان حدها الرجم فلا ضرر أعظم من القتل والموت فلا يعتنى بذلك الضرر، فالحكم بعدم اجراء الحد عليها حينئذ موقوف على تعبد خاص.
وكيف كان فإذا كان في اجراء الحد عليها ضرر على الولد فتارة يكون الضرر هو سقطه أو موته عند الرضاع وأخرى من قبيل المرض وغيره ففي الأول يتمسك في عدم اجراء الحد حينئذ بقاعدة الأهم والمهم.
بيان ذلك أن التسريع في اجراء الحد كنفس اجرائه واجب ومن ناحية أخرى فإن حفظ النفس المحترمة أيضا واجب إلا أنه لا شك في كون حفظ الدماء والنفوس المحترمة أهم من ترك التسريع في إقامة الحد وتأجيله ومن المعلوم أن الأهم مقدم على المهم عند دوران الأمر بينهما بل لا يلزم العلم بموت الولد فإنه يكفي مجرد خوف ذلك وكونه في معرض التلف والهلاك فيكون العلة حكمة في الحكم لا علة حقيقية حتى يعتبر العلم بها ويدور الحكم مدارها وطبقا لهذه القاعدة العقلية وردت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعمر وقد أتى بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام: هب لك سبيل عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله يقول:
ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن.
ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟ قال: احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها (1).
وأما إذا لم يكن الضرر اللازم هو الموت والتلف بل كان من قبيل المرض مثلا كما إذا فسدت لبن الأم عقيب اجراء الحد عليها وكان ذلك موجبا لفساد مزاج الولد واضطراب حاله أو لزم من ذلك أن يتغذى بلبن غير لبن أمه الذي