لزم كون حد الزنا السابق كافيا للزنا اللاحق مع أن الحد حد للزنا الذي وقع الحد عقيبه لا لما يأتي بعده.
وقد ذكر في الجواهر قرائن لاستظهار ذلك أي كون المراد هو أصل الطبيعة الذي لا يقبل التكرر.
منها ما أشار إليه بقوله: مع ابتناء الحدود على التخفيف ولذا تدرء بالشبهة.
وفيه أن قرينية هذا لصرف الظاهر عن ظهوره محل تأمل واشكال لو كان الظاهر من الآية هو الاستغراق أو الجنس الذي ينتج نتيجته، والتعبير وإن كان بلفظ الزانية والزاني إلا أن من المعلوم ملاحظة علية الوصف للحكم وكأنه قيل:
فاجلدوا الزانية والزاني لمكان زناهما فهو نظير " لا تصل خلف الفاسق، أو، لا يجوز الايتمام بالفاسق " فإنه ظاهر في أن العلة في ذلك، هو فسقه، وعلى الجملة فبعد تحقق هذا الظهور وإن كل فرد من أفراد الزنا يوجب حدا مستقلا فصلاحية ابتناء الحدود على التخفيف لصرف هذا الظاهر محل التأمل.
ومنها ما أفاده بقوله: وغلبة تكرار الخروج والولوج في المرة الواحدة فضلا عن تكراره مستقلا.
وفيه أولا أن غلبة ذلك غير مسلم وثانيا سلمنا ذلك إلا أن المقصود من الزنا هو الزناء العرفي الذي لا ينافيه تكرار الخروج والولوج ويحسب مع هذه الخصوصيات زناء أو أحدا لا متعددا.
ومنها قوله: بل لعل التأمل الجيد في تعليق الحكم في الآية الشريفة على الزانية والزاني يقتضي ذلك ضرورة كون التعدد في أشخاص الزنا حينئذ كالتعدد في أسباب الحدث والنجاسة ولكن يكفي طهارة واحدة وتطهير واحد لأن العنوان طهارة المحدث وتطهير النجس وهو صادق على متعدد السبب ومتحده، فكذلك الكلام في الزناء فإن الزاني والزانية يصدق كذلك، إلى آخر كلامه.
وفيه إنا لا نعلم فرقا بين التعبيرين لأنا لو استفدنا العلية فكل زناء يوجب