هو أنسب لبن بحال الولد وأنفعه لمزاجه ولذا جعله الله تعالى غذاءا له وأفضى ذلك إلى مرضه فحينئذ يتمسك بلا ضرر فإنه حاكم على جميع الأدلة فيجب التأخير في الحد إلى ما بعد الرضاع.
ثم إنه قد اكتفى بعض من أيام الرضاع باللبأ مستندا إلى إناطة حياة الولد به، قال بعض الأجلة إذا كانت المزني بها حاملا فإن كانت محصنة تربص بها حتى تضع حملها وترضعه مدة اللباء ثم ترجم.
واستدل على ذلك بعد ذكره عدم خلاف ظاهر بين الأصحاب بمعتبرة عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم (1) قال:
والارضاع في الرواية لا بد من حمله على الارضاع مدة اللباء فإن الطفل على ما قيل لا يعيش بدونه والدليل على ذلك صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام (2)..، قال: فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن الرجم لا يؤخر إلى اتمام الرضاع حولين كاملين..
ثم أورد على الرواية بعدم اعتبارها لاشتراك أبي مريم بين من ثبتت وثاقته ومن لم يثبت وثاقته، وأجاب بوجهين يوجبان حمله على الثقة.
وقال أيضا: وإن كانت غير محصنة حدت إلا إذا خيف على ولدها واستدل على ذلك بقوله: أما لزوم الحد فلعدم الدليل على التأخير لما عرفت من اختصاصه بالرجم إلى أن تضع حملها نعم إذا خيف على ولدها وجب التأخير تحفظا عليه.