لم يكن ذميا وذلك بلحاظ انتحاله إلى شريعة إلهية ودين سماوي وإن كان محرفا وأما الحربي وغير المعتقد بدين إلهي أصلا كالاشتراكيين فلو راجعوا إلى حكام الاسلام في واقعة فلا يصح القول بجواز ارجاعهم إلى حكامهم وأحكامهم التي ليست إلا مجعولات بشرية وقوانين خاطئة فيجب هناك عندما راجعوا إلى حكام المسلمين اجراء أحكام الاسلام وتنفيذها بالنسبة إليهم وإلا فإنهم ربما يبيحون بحسب مقرراتهم الوضيعة المنحطة نكاح الرجال للرجال وكيف يمكن الالتزام بجواز الارجاع إليهم والحال هذه؟ وعلى الجملة فالظاهر أن الأدلة كتابا وسنة منصرفة عن هذا.
ولو شك في اختصاص الأدلة بالمورد المتيقن وهو إذا كانت لهم شريعة وأحكام ينتحلون بها إلى الله سبحانه أو شمولها لمطلق الكفار فلا بد من الاكتفاء بالقدر المسلم والرجوع في غيره إلى أحكام الاسلام.
لكنا قد ذكرنا أن الأدلة ظاهرة في الاختصاص بأهل الملل الذين يعملون بمقتضى معتقداتهم ويعيشون في ضوء الحكومة الاسلامية مع تعهدهم بالجزية وغيرها من الشرائط.
نعم إذا كان الذمي قد زنى بالمسلمة فلا محالة يقتل كما مر ذلك لأنه قد هتك حرمة الاسلام وخرج عن شرائط الذمة. كما أنه لو زنى المسلم بالذمية فإنه يحكم على المسلم بما مضى سابقا من الأحكام من كونه محصنا أو غير محصن وأما بالنسبة إلى الذمية فالحاكم بالخيار..
ثم إنه قد يستشكل في جواز الارجاع إليهم إذا كان قوانينهم محرفة وأحكامهم مبدلة ليست على ما جاء به التوراة والإنجيل وإنما يقتصر في ذلك على ما إذا وافقت قوانينهم الدائرة كتابهم السماوي، كما ربما يدل على ذلك ما رواه المحدث العاملي في باب القضاء عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل