ومنها أنه لو مات الولد وكان حد المرأة هو الجلد آخر الحد حتى تخرج من نفاسها فإن الجلد ربما أثر فيها وأوجب تشديد المرض بل وقتلها ومن المعلوم أنه يحد المجرم إذا لم يستلزم ضررا متزايدا على ما هو مقتضى طبيعة اجراء الحد.
ويدل على ذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وآله زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث بنفاس فخشيت أن أجلدها فأقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال: دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد (1).
قال الشيخ: فإن وجب على امرأة حامل الحد فإنه لا يقام عليها حتى تضع لأنها ربما أسقطت، فإذا وضعت فإن لم يكن بها ضعف أقيم عليها الحد في نفاسها وإن كانت ضعيفة لم تقم عليها حتى تبرأ كالمريض انتهى (2).
وقال ابن حمزة: والحامل إذا وضعت حملها وكان حدها الرجم تركت حتى ترضع ولدها حولين كاملين وإن كان حدها الجلد وكانت ضعيفة أخرت حتى قويت وإن كانت قوية جلدت منفوسة (3).
والظاهر أنه لا خصوصية لحال النفاس بل الضعف أيضا إذا كان معرضا للضرر فهو مانع عن اجراء الحد وإن لم يكن مع النفاس.
ومنها أنه لو لم يكن عليها أثر من الحمل ولا أنها ادعت ذلك (4) فقال في الجواهر: لم يؤخر الحد ولا اعتبار بامكانه نعم لو ادعته قبل قولها.
ولكن يرد عليه بأنه بعد ما نعلم بأن مورد الحد هو الزانية غير الحامل يكون المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وذلك لاحتمال كونها حاملا فكيف يمكن اجراء الحد عليها والحال هذه: وثانيا إن المقام من قبيل موارد الشبهة وذلك لاحتمال وجود الحمل المانع عن اجراء الحد، والحدود تدرء بالشبهات، وعلى الجملة فالظاهر أنه لا بد هنا من التأخير في اجراء الحد