من الآية الكريمة: وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (1) فإنه إذا كان عذاب الحر في المرة الرابعة فعذاب المملوك في المرة الثامنة.
واستدل للقول الثاني بخبر عبيد أو بريد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أمة زنت؟ قال: تجلد خمسين جلدة قلت: فإنها عادت، قال: تجلد خمسين، قلت: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال:
لأن الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل فإذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة (2).
وفيه أنه وإن كان يدل على اعتبار التاسعة إلا أنه ضعيف السند (3) مختل الدلالة وترى أن التعليل لا يلائم الذيل والحكم، وذلك لأن مقتضى لحاظ حال الحر هو قتله في الثامنة الذي ذكر في صدر الرواية ومع ذلك فقد فرع عليه أنه يقتل في التاسعة، ولعل ذلك من خطأ الراوي هذا، مضافا إلى أنه لا قائل بالرجم بالنسبة إلى المملوك وقد صرح الخبر برجمه وهذا مما يوجب مزيد الوهن في الرواية.
وعلى هذا فالترجيح بحسب الرواية للقول الأول أي قتله في الثامنة ومع ذلك فقد جعل المحقق القول الثاني أولى.
ويرد عليه ما ذكرناه آنفا بالنسبة إلى الحر فإن المقام ليس بنحو يخرج المكلف عن عهدة التكليف بأي واحد من التكليفين حتى يكون أحدهما أحوط