ثم إنه هل المراد من الوجدان وجدان المرضع والكافل بنفسه حتى يكون كالواجب المشروط فلا يجب تحصيل مقدماته كالاستطاعة في باب الحج حيث إنه يجب إذا حصلت مقدماته أو إن الملاك هو الوجدان بأي نحو كان، ولو كان بالاستيجار والاسترضاع من ناحية الحاكم بحيث إنه لو أمكن الحاكم أن يسترضع مرضعا فعل حتى يجري على الأم حد الله تعالى؟ حتى يكون شبيه باب التيمم الذي قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا ولا شك أنه يجب طلب الماء غاية الأمر أن الشارع جعل له حدا معينا فإذا لم يحصل الماء ولو بالطلب يصدق عدم وجدان الماء وتصل النوبة إلى التيمم.
ذهب بعض العلماء إلى الأول وأما الآخرون فليس في عبائرهم ما ينافي ذلك وإن لم يصرحوا بالموافقة بل تكون عباراتهم بحيث يمكن حملها على ما ذهب إليه خصوصا ما تضمن منها للفظ إذا لم يوجد، وإليك بعض عباراتهم: قال العلامة في التحرير: الحامل لا يقام عليه الحد سواء كان جلدا أو رجما حتى تضع وترضع الولد إن لم تحصل له مرضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره.
وقال في القواعد: ولا يقام على الحامل جلدا كان أو رجما حتى تضع ويستغني الولد بها عن الرضاع إن لم تتفق له مرضع وإن وجدت جاز إقامة الحد.
وقال المحقق: وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد.
وفي الرياض عند قول المحقق في النافع: ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها: إذا كان المقصود جلدها وإلا فترجم أو تقتل بعد الوضع من ساعتها إن مات ولدها وإلا فيتربص بها حتى ترضع الولد وتحضنه إذا لم يوجد له مرضع أو حاضن إذ لا سبيل على حملها ولا تزر وازرة وزر أخرى إلى أن قال: ولو وجد له أي للولد كافل يرضعه ويحضنه جاز بل وجبت إقامة الحد عليها انتهى.
هذا كله بحسب الأقوال، وأما بحسب الأدلة فنقول: إن أدلة وجوب