بالنسبة إلى النسوة المتعددة فلا وجه لذلك بعد اقتضاء القاعدة التكرار. وقولهم " لا يمكن الأخذ بالقاعدة " لا يتم هنا أصلا.
نعم يمكن أن يتمسك بما أشرنا إليه من قبل من أن الحكم فرع الموضوع ومتعلق به، والموضوع هنا الزانية والزاني وهذا لا تعدد فيه فيكون الزاني زانيا سواء زنى مرة أو مرات بالواحدة أو بالمتعددة نظير وجوب الغسل على الجنب فإن الجنب جنب سواء كان بالانزال أو بالدخول أو كليهما.
وعلى الجملة فالعلمان صاحبا الرياض والجواهر متفقان في أنه مع عدم تخلل الحد لا يتعدد ذلك بتعدد الزنا إلا أن الأول يستند في ذلك إلى الاجماع القائم على خلاف القاعدة بحيث لولاه لكان الحكم هو التعدد بمقتضى القاعدة فالاجماع مانع عنها، في حين أن الثاني يقول بأنه لا تعدد أصلا لعدم دليل يدل على ذلك فعدم التكرار عنده هو مقتضى القاعدة.
وأما القول بالتفصيل فقد ذهب إليه ابن الجنيد والصدوق في المقنع فقالا: إن زنا بامرأة واحدة كفى حد واحد وإن زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة حد لكل امرأة حدا، وقد استندا في ذلك إلى رواية أبي بصير كما قال المحقق:
" وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: إن زنا بامرأة مرارا فعليه حد وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد وهي مطرحة ".
وقد نقلها بالمعنى ومحصلا فإليك متنها:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال: فقال: إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد فإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا (1).