فبالنسبة إلى نصفه الحر يجب خمسون وبالنسبة إلى نصفه الآخر يجب خمسة وعشرون فيجب خمسة وسبعون.
نعم في رواية ما يخالف ذلك وهي رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله. قال: إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد وإن لم يكن قوم فهو بعد يضرب حد العبد (1).
لكن ربما يتضح المراد منها بذكر ما قالوه في باب العتق عند البحث عن السراية حيث قالوا من أعتق شقصا من عبده أو أمته وإن قل الجزء سرى العتق فيه وعتق كله. ولو كان له في هذا المملوك شريك بالسوية مثلا قوم على معتق النصف موسرا بأن كان مالكا لما زاد عن مستثنيات الدين فإذا قوم عليه سهم شريكه وتعهد بالأداء فإنه يعتق سهمه وسهم شريكه، ولو كان معسرا فإن العبد يسعى بنفسه في باقي قيمته ويؤدي قيمة سهم الشريك ويصير حرا بأجمعه.
وعلى هذا فلو كان موسرا وقوم نصيب الشريك ليغرمه له المعتق فإنه يصح عتق المعتق بالنسبة إلى سهمه فعلا وإذا أدى قيمة سهم الشريك يصير كله حرا وحينئذ فلو زنى بعد تحقق عتق نصفه أعني إذا أعتق سهمه وقوم سهم الشريك ليدفع إليه وقد ارتكب هذا العبد الزنا في الأثناء أي قبل أن يدفع قيمة سهم الشريك فهنا يضرب العبد نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد، وأما إذا كان قد أعتق سهم نفسه ولم يقوم سهم شريكه لأنه لا يريد أداء قيمته