حدا مستقلا نعم لو لم يستظهر ذلك لتم ما أفاده.
وكيف كان فإرادة الطبيعة أو الوجود الساري أمر موكول إلى لحاظ المتكلم فإن استظهر أنه أراد ولاحظ أصل الطبيعة وإن كان بمعونة القرائن التي ذكرها العلماء الأعلام رضوان الله عليهم فهو، كما أنه لو استظهرت الطبيعة السارية فلا كلام، ولو شك في ذلك يتمسك بأصل البراءة.
وفي الرياض عند الاستدلال على كفاية حد واحد وعدم تعدده بتعدد الزنا قال: قيل لأصالة البراءة وصدق الامتثال وابتناء الحدود على التخفيف وللشك في وجوب الزائد فيدرء بالشبهة.
أقول: هذه هي الوجوه التي استدل بها للقول بعدم تعدد الحد، والعمدة من بينها هو الاطلاق.
ثم قال: وفي الأولين مناقشة لاقتضاء تعدد الأسباب تعدد المسببات والتداخل خلاف الأصل.
ثم رد على هذه المناقشة المقتضية للتعدد والتكرار فقال: لكن مقتضى هذا لزوم التعدد مطلقا ولو كان المزني بها مكررا، واحدة، ولم يقل به أحد من الطائفة حتى الإسكافي والصدوق الذين حكى عنهما الخلاف في المسألة فإنهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحد، وأوجبا التعدد إن وقع بالمتعدد، فحينئذ لا يمكن الأخذ بالقاعدة المقتضية لتعدد المسببات عند تعدد أسبابها، المخالفة عمومها الاجماع هنا فلا بد من المصير إلى أحد القولين إما التفصيل المتقدم أو المنع عن التعدد مطلقا والأول غير ممكن لعدم الدليل عليه عدا خبر واحد قاصر السند بل ضعيف شاذ مطروح كما صح به الماتن في الشرايع فتعين الثاني. انتهى.
ويرد عليه كما في الجواهر بأنه لو كان المقام من باب تعدد الأسباب فلا بد من العمل بالقاعدة والأخذ بها إلا في خصوص ما قام الاجماع على الخلاف ولازم ذلك العمل بها فيما إذا زنى بنسوة متعددة دون ما إذا زنى مرارا بامرأة واحدة لقيام الاجماع في هذا المورد على عدم التعدد والتكرار، وأما