الشرك.
لكن الرواية في نفيه عليه السلام إلى بلاد الشرك ليست منحصرة في هذه وقد مر نقل بعضها عن الخلاف، والظاهر هو صدق النفي والتغريب فيكتفى بصدق هذين العنوانين سواء كان إلى بلاد الاسلام أو إلى ديار الكفر بحسب ما تقتضيه المصلحة، وما ذكره في الوسائل فهو خلاف ظاهر الرواية.
وعلى هذا فلا بد من أن يكون قوله عليه السلام في رواية سماعة: ليس ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام الخ (1) محمولا على الكراهة أو غير ذلك من الوجوه غير المنافية للتخيير والإناطة بالمصلحة.
وإن كان مقتضى القاعدة هو الاقتصار على بلاد الاسلام وعدم نفيه إلى بلاد الكفر إلا بدليل قاطع وذلك لأنه من مصاديق التعرب بعد الهجرة وهو حرام بلا كلام.
وأما ما ذكره الأردبيلي قدس سره من عدم جواز نفيه إلى بلد يخرج عن تحت حكومة هذا القاضي قائلا: الثامن التغريب الاخراج عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد آخر لا عن تحت حكومة قاضي تلك البلدة انتهى، فلم يظهر له وجه أصلا ومقتضى كلامه أنه لو كان في جنب البلد بلد آخر له قاض مستقل فإنه لا يجوز اخراجه إلى ذاك البلد، وهو مشكل، وليس في الروايات ولا في الكلمات مما ذكره عين ولا أثر.
ومنها ما هو الحد المعتبر في البعد من البلد؟
الظاهر عدم ورود تحديد له في الأخبار سوى ما حكي عن الفقه الرضوي عليه السلام: حد التغريب خمسون فرسخا، ومن المعلوم أن فقه الرضا بنفسه لا يصلح للافتاء به ولم نعثر على من قيد النفي بذلك. وأظن أني رأيت في رواية أنه ينفى إلى موضع يقصر فيه الصلاة (2).