اختاره صاحب الجواهر مصرحا إن مصره هو وطنه، أو بلد وقوع الزنا كما اختاره شيخ الطائفة فإن المواجهة مع الروايات بهذا النحو فرع التنافي بينها وعدم امكان اجتماعها مع أن بينها كمال الملائمة ويجمع بينها بلا اشكال وحينئذ يجب على الحاكم أن ينفيه من وطنه ومن بلد زناه ومن بلد جلده فتارة تجتمع وتتحد تلك العناوين أي الوطن وبلد الزنا وبلد الجلد فالأمر سهل ولا كلام، وأخرى تفترق العناوين فيكون بلد وطنه غير بلد زناه وهو غير بلد جلده وهناك يخرج وينفى من كل هذه البلاد إلى بلد آخر أياما كان وعلى الجملة فاللازم أن لا يكون هو لا في وطنه ولا في بلد قد زنى فيه ولا ما جلد فيه.
وهل الحكم مختص بالمصر والبلد أو أنه يجرى في القرية أيضا؟
الظاهر أنه لا فرق بينهما ولا خصوصية لعنوان البلد والمصر ولذا قال الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط في كلامه المتقدم: وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر.
ثم إنه هل يجرى الحكم في الفلاة أيضا أم لا؟
الظاهر أنه يجرى هناك أيضا فلو كان الزاني من أهل البادية وساكنا في الفلاة ويعيش في البراري فإنه ينفى من مكانه إلى موضع آخر فلو لم يكن ساكنا فيها يجب منعه من دخول بلده إلى سنة (1).
وقال الفاضل الأصبهاني: لو زنى في فلاة لم يكن عليه نفي إلا أن يكون من منازل أهل البدو فيكون كالمصر.
ثم قال: والمصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرد الإهانة والعقوبة وأن يكون التبعيد عن المزني بها ومكان الفتنة وبحسب ذلك يختلف الرأي في