التغريب من بلد الجلد واحتمل جواز التغريب إلى بلد الزنا.
وفي الجواهر: قد يقال: إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الإهانة والعقوبة فلا يختلف الحال وربما احتمل كونها التبعيد من المزني بها ومكان الفتنة وهو بعيد فيكفي حينئذ التغريب من بلد الجلد بناء على القول به إلى بلد الزناء انتهى.
أقول: إن المصالح والحكم الكامنة كالاعتبارات لا تصح أن تكون دليلا على الحكم وموجبا لصرف الأدلة وهذا الذي ذكر من النفي إلى بلد الزنا بعيد بحسب الأدلة، بل الظاهر منها ما ذكرناه من مراعاة جميع العناوين، ونفيه عن بلد الزنا وبلد جلده وعن موطنه.
قال كاشف اللثام أيضا: وإن كان الإمام في سفر معه جماعة فجلد رجلا منهم للزناء وهو بكر احتمل وجوب نفيه من القافلة انتهى (1).
أقول: إن احتمال نفيه عن القافلة بعيد ولذا قد أورد عليه في الجواهر بأنه خلاف ظاهر النصوص المزبورة.
فاللازم بمقتضى الاستظهار من الروايات هو منعه عن بلده ووطنه مدة سنة وأما مكان الزنا والجلد فيفارق منه قهرا.
ثم إنه قد يورد على ما ذكرناه في مقام الجمع بين الأخبار في المقام من أن الغرض الأصيل هو عدم كونه في تلك الأماكن وأن النفي والاخراج مقدمة لذلك بأن لازم ذلك هو عدم وجوب نفيه إذا خرج هو بنفسه عقيب زناه.
ونحن نقول: إنا نلتزم بذلك ولا بأس به، ومن البعيد جدا أن يقال إنه إذا خرج هو بنفسه يلزم أن يعاد حتى يخرجه الحاكم من البلد (2).