اختلفت الروايات في التعبير عن هذا الموضوع كما أن بعضها مطلق لا تعرض فيه لذلك بل يقول بالنحو الكلي ينفى سنة كما في رواية الحلبي:
والبكر والبكرة جلد مأة ونفي سنة (1) وفي رواية زرارة: فجلد مأة ونفي سنة (2) ومثلها روايته الأخرى وفيها: وينفى (3) وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه: ينفى سنة (4)، وفي بعضها: من بلدة إلى بلدة كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام (5) وليس المراد منها، واضحا فهل المقصود وطنه أو غير ذلك؟
وعلى الجملة ففي بعضها: من مصره، أو: من المصر، أو: من مصرهما، ففي خبر عبد الله بن طلحة: ونفي سنة عن مصره (6) وفي خبر حنان:
وينفى من المصر حولا (7) وفي خبر محمد بن قيس: ونفي سنة في غير مصرهما (8) وهذه الأخبار ظاهرة في كون الملاك نفس الوطن وإن لم يكن هو بلد الزنا والجلد.
وفي بعض منها: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة كرواية مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام (9).
وفي بعضها أن أمير المؤمنين نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة (10) وغير معلوم أن الزنا والجلد أو واحد منهما وقع في الكوفة أم لا.
ومنها ما هو صريح في بلد الجلد وذلك كرواية سماعة: ينبغي للإمام