قال الشهيد الثاني في الروضة: إن رجع إلى ما غرب منه قبل اكماله أعيد.
وأما على الثاني أي ما إذا فر وراح إلى بلد آخر فهناك لا يجب بحسب الظاهر اخراجه عنه وارجاعه إلى المنفى وذلك لأن المستظهر من الأدلة هو عدم كونه في بلده، وما كان على الحاكم فهو اخراجه وأما تعيين الموضع الذي ينفى إليه فليس بيد الحاكم، نعم لا يجوز له أن يخرج إلى بلاد الكفر كما تقدم الإشارة إلى ذلك قريبا.
ومنها أنه هل اللازم بعد ما أعيد إلى منفاه هو الاستيناف أو أنه يكفي البناء على ما مضى من نفيه؟
الظاهر هو الثاني كما قال في الروضة بعد عبارته السابقة: بانيا على ما سبق وإن طال الفصل.
ومنها أنه هل يعتبر في هذه المدة أي السنة الكاملة، التوالي أو لا يعتبر فيها ذلك؟
ظاهر الأدلة الناطقة بوجوب نفيه سنة هو السنة متوالية وعلى هذا فلا يجوز له أن يقيم مدة في المنفى ومدة في بلده مثلا هذا هو حكم المقام من حيث هو وذلك لا ينافي البناء على ما مضى في الفرع السابق (1).
ومنها أنه هل يجوز له أن يخرج من المنفى إلى بلد آخر بعد مفروغية عدم جواز الخروج إلى بلده ما لم يقض الحول؟
الظاهر بحسب ما تقدم من أن اختيار النفي وحده بيد الحاكم دون اختيار موضعة فإنه بيد الزاني هو الجواز.
ومنها أنه إذا نفي الزاني عن بلده ولكنه قد زنى في منفاه أيضا فما يصنع هناك؟ مقتضى وجوب نفي الزاني عن بلد الزنا هو اخراجه من هذه الأرض أيضا، وعلى ما تقدم منا لو كان وطنه وبلد جلده غير بلد زناه يجب أن يطرد عنهما أيضا فإن كان بعد مضي الحول وانقضائه يجب نفيه حولا آخر،