لا يقال: إنه وإن لم يرد دليل صريح صحيح يدل على اعتبار خمسين فرسخا إلا أن ما حكي من نفي الإمام علي عليه السلام بحسب الموارد والمصاديق كان إلى مواضع لا تقصر عن ذلك فإنه عليه السلام قد نفى إلى البصرة مثلا ومعلوم أن المسافة بينها وبين الكوفة أزيد من خمسين فرسخا وهكذا ما نقل من نفيه إلى الروم وغير ذلك (1).
لأنه يقال: إنه مجرد ذلك لا يدل على الاختصاص واعتبار هذا الحد لأنه مجرد العمل ولعله عليه السلام رأى مصالح في ذلك.
أضف إلى ذلك ما نقل من أن عمر نفى إلى فدك وهو وإن لم يكن بنفسه دليلا إلا أنه دليل بضم أنه كان ذلك بمرأى ومنظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والظاهر كفاية مطلق التغريب وصدق كونه غريبا ومجرد نفيه إلى بلد آخر أيا ما شاء، وذلك بمقتضى لفظ التغريب والنفي واطلاقهما، وعدم ما يصلح للتقييد والتحديد.
ومنها أنه يجب نفيه إلى أي مدة؟
نقول: مقتضى الأخبار الكثير الواردة في هذا الباب إن مدة نفيه التي يجب منعه فيها عن دخول البلد سنة كاملة، وهذه الأخبار بعضها بلفظ حول وبعضها بلفظ عام وبعضها بلفظ سنة.
فمن الأول خبر حنان، ففيه: يضرب مأة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله (2).
ومن الثاني النبوي صلى الله عليه وآله: البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام..