ومن الثالث الحديث 2 و 6 و 9 و 11 و 12 من الباب الأول من حد الزنا والحديث 8 من الباب 7 والحديث 4 و 5 من الباب 24 وقد طفحت بذلك كلمات العلماء، ومر كلام الشيخ في الخلاف آنفا فراجع.
وقال الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: التاسع مدة التغريب سنة لا أزيد انتهى.
ومنها أن المراد من السنة والعام هو الهلالي منهما دون الشمسي فإن الأحكام الواردة من الشرع في الشهور والسنة فهي محمولة على القمرية كالحج والصوم والأشهر الحرم وسنة التكليف وغير ذلك. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم (1) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
نعم استثنى خصوص باب الخمس حيث إنهم قد قالوا ويستفاد من بعض الأخبار أيضا إن الزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزوع ووصولها بيده وهو عند تصفية الغلة..
وعلى الجملة فالملاك هو السنة القمرية، ولذا قيد الشهيد الثاني في الروضة، العام المذكور في عبارة الشهيد في المقام بقوله: هلاليا.
ومنها أنه لو غرب ونفي لكنه في أثناء الحول وقبل أن ينقضي العام، فر من منفاه ورجع عن محل النفي فإما أن يرجع إلى بلده وإما إلى بلد آخر فعلى الأول يجب على الحاكم نفيه ثانيا من بلده، فإن ذلك مقتضى وجوب كونه منفيا عن البلد وخارجا عنه مدة حول.