أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه (1).
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى: قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها سنة (2).
فما نصنع إذا مع هذا الاختلاف في التعابير والروايات؟ وما هو الحكم؟ ذهب الشيخ إلى أن المعيار هو بلد الزنا وإليك نص كلامه:
والنفي واجب عندنا وليس بمستحب وقال بعضهم هو مستحب موكول إلى اختيار الحاكم إن رأى نفي وإن رأى حبس وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر وليس ذلك بمحدود بل على حسب ما يراه الإمام وقال قوم ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير الذي زنى فيه (3).
واختار صاحب الجواهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه، ولم يبين قدس سره أنه كذلك مع وقوع الزنا أو الجلد فيه أولا.
لكنه عند توجيه كلام الشيخ أيضا قال: ولعله الظاهر من خبر مثنى الحناط.
أقول خبر مثنى الحناط هذا: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد، قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة (4).
وهذا الخبر بظاهره دال على لزوم نفيه من بلد الجلد لا بلد الزنا وذلك لأن الألف واللام في (الأرض) للعهد، والمراد الأرض التي جلد فيها الحد وقد علمت أن روايات عديدة تدل على أنه ينفى من الأرض التي جلد فيها (5).