در المنضود - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٤
أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه (1).
ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى: قال: فقال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها سنة (2).
فما نصنع إذا مع هذا الاختلاف في التعابير والروايات؟ وما هو الحكم؟ ذهب الشيخ إلى أن المعيار هو بلد الزنا وإليك نص كلامه:
والنفي واجب عندنا وليس بمستحب وقال بعضهم هو مستحب موكول إلى اختيار الحاكم إن رأى نفي وإن رأى حبس وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر وليس ذلك بمحدود بل على حسب ما يراه الإمام وقال قوم ينفيه إلى موضع يقصر فيه الصلاة حتى يكون في حكم المسافر عن البلد فإن كان الزاني غريبا نفاه إلى بلد آخر غير الذي زنى فيه (3).
واختار صاحب الجواهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه، ولم يبين قدس سره أنه كذلك مع وقوع الزنا أو الجلد فيه أولا.
لكنه عند توجيه كلام الشيخ أيضا قال: ولعله الظاهر من خبر مثنى الحناط.
أقول خبر مثنى الحناط هذا: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد، قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة (4).
وهذا الخبر بظاهره دال على لزوم نفيه من بلد الجلد لا بلد الزنا وذلك لأن الألف واللام في (الأرض) للعهد، والمراد الأرض التي جلد فيها الحد وقد علمت أن روايات عديدة تدل على أنه ينفى من الأرض التي جلد فيها (5).

(1) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا الحديث 3.
(2) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا الحديث 2.
(3) المبسوط الجلد 8 الصفحة 3 وقد وافقه الأردبيلي أيضا فقال: الثامن التغريب الاخراج عن البلد الذي زنا فيه إلى بلد آخر لا عن تحت حكومة قاضي تلك البلد انتهى.
(4) وسائل الشيعة الجلد 8 الباب 24 من أبواب حد الزنا، الحديث 4.
(5) ما أفاده دام ظله اشكالا على الجواهر لعله لا يخلو عن كلام وذلك لأن استظهار الجواهر من قول الشيخ بكون الملاك هو بلد الزنا لا يكون من رواية الحناط على نقل الوسائل المطابق لنقل الكافي بل إنما هو منها على نقل الشيخ في التهذيب فإن هذه الرواية المنقولة في الكافي والتهذيب وقد نقلها الوسائل وفقا للكافي فراجع وأما هي على نقل التهذيب الجلد 10 الصفحة 197: عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد؟ قال: ينفى من الأرض التي يأتيه إلى بلدة تكون فيها سنة، وغير خفي أن الظاهر منها هو أن المراد من " من يأتيه " أي يأتي الزنا، قال المحدث الكاشاني في الوافي الجلد 1 الصفحة 25 من الحدود: بيان: في التهذيب: من الأرض التي يأتيه أي يأتي الزنا انتهى فلذا احتمل في كشف اللثام عود الضمير إلى الإمام وقال بعد نقل الخبر على ما ذكرناه: فإن الظاهر أن يأتيه بمعنى يأتي الزنا ويحتمل: يأتي الإمام فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر آخر كما مر في خبري حنان ومحمد بن قيس وكما قال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي.. وفي خبر سماعة: إذا زنى الرجل.. وإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه، وهذا الخبر نص في النفي من بلد الجلد وكذا خبر أبي بصير:.. نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
وعلى ما ذكرنا يترتب قول الجواهر: وربما احتمل بعد أن يأتي الإمام، فيكون النفي من أرض الجلد إلى مصر آخر انتهى. فإن هذا ناظر إلى كلام كاشف اللثام وعلى ما أفاده دام ظله لا معنى لهذه الجملة في الجواهر أصلا. وقد أوردت ذلك عليه دام ظله في يوم 11 شعبان المعظم 1406
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 هوية الكتاب 2
2 كلمة المؤلف 4
3 كلمة سيدنا أستاذ دام ظله 11
4 الكلام في الحدود 13
5 وضع الحدود في الماضي والحاضر 15
6 الحد والتعزير والفرق بينهما 18
7 الكلام في أسباب الحد وهي ستة 23
8 الكلام في الزنا 26
9 هل يتحقق الزنا بالوطي في دبرها؟ 31
10 حكم مقطوع الحشفة 32
11 شروط تعلق الحد 33
12 الغافل والناسي 46
13 العقد بمجرده غير كاف في سقوط الحد 47
14 توهم الحل 50
15 كلام حول الاختيار والاكراه 52
16 في ادعائها انها مستكرهة 59
17 الكلام في مهر المستكرهة على الزنا 60
18 إذا كان المكره هو الغير 61
19 الكلام في لحوق الأولاد 63
20 الكلام في الاحصان 64
21 حول تحقق الاحصان بالأمة 70
22 عدم تحقق الاحصان بالمتعة 73
23 عدم تحقق الاحصان بالمحللة 76
24 الوطئ المعتبر في الاحصان 78
25 اعتبار كون زوجته معه 79
26 تحقق الاحصان مع الموانع الشرعية 79
27 كلمة أخرى حول حد الاحصان 80
28 هل يعتبر في الاحصان العقل أم لا؟ 87
29 الكلام في ادعاء الزوجية 94
30 الكلام في احصان المرأة 96
31 هل يعتبر حريتها في تحقق احصانها؟ 100
32 المطلقة الرجعية محصنة 103
33 حول اشتراط العلم 108
34 الكلام في المطلقة البائنة 111
35 الكلام في الأعمى 115
36 الكلام في ما يثبت به الزنا 118
37 الكلام حول الاقرار وشرائط المقر 119
38 هل يعزر المقر بالزنا دون الأربع؟ 133
39 وهل يعتبر تعدد المجالس أم لا؟ 137
40 الرجل والمرأة في ذلك سواء 139
41 الكلام في اقرار الأخرس 139
42 الكلام في قول القائل: زنيت بفلانة 140
43 الكلام فيما لو أقر بحد ولم يبينه 144
44 حكم الرجل والمرأة الذين وجدا في إزار واحد 154
45 الكلام في ما لو أنكر بعد ما أقر 166
46 الانكار بعد الاقرار في مورد القتل 169
47 وهل يجب عليه اليمين أم لا؟ 171
48 وهل يجب جلده أو تعزيره أم لا؟ 171
49 عدم تأثير للانكار بعد الاقرار في سقوط الحد 173
50 إذا أقر ثم تاب تخير الامام في إقامة الحد والعفو 174
51 هل الحكم يختص بالامام أو يشمل الفقيه أيضا؟ 177
52 ما هو الحد الذي للامام العفو عنه 178
53 الكلام في ما لو حملت المرأة ولا بعل لها 180
54 كلام من العلامة حول الاقرار 181
55 فروع مناسبة للمقام 182
56 الكلام في البينة وما يعتبر فيها 184
57 شهادة ما دون الأربع 189
58 الشروط المعتبرة في شاهد الزنا 190
59 حول قيد آخر من قيود الشهادة 200
60 حول كلام من الشهيد الثاني 202
61 جلد الشهود لو لم يشهدوا بالمعاينة 203
62 الكلام في لزوم اتفاق الشهود في الشهادة 204
63 الكلام في ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة 209
64 اختلاف الشهود في قميص الزاني 213
65 إذا شهد بعض فلا يرتقب اتمام البينة 214
66 أربعة فروع، الفرع الأول: لو شهد بعض وأبى الاخر 221
67 الفرع الثاني: لو شهد واو كانوا فساقا 226
68 الفرع الثالث: لو شهدوا وكانوا مجهولي الحال 228
69 الفرع الرابع: لو رجعوا عن الشهادة 229
70 البحث في الشهادة بالزنا المتقادم 232
71 عدم اعتبار كون المشهود به واحدا 235
72 حول تفريق الشهود 235
73 بحث عن الاقرار بمناسبة المقام 238
74 الشهادة بالزنا شهادة الحسبة 239
75 تصديق المشهود عليه أو تكذيبه 240
76 حكم التوبة قبل قيام البينة وبعده 241
77 الكلام في اقسام الحد 245
78 الكلام في الحاق السببي من المحارم بالنسبي 256
79 المحرمات الرضاعية 261
80 الذمي إذا زنى بمسلمة يقتل 262
81 الكلام في زنى بامرأة مكرها لها 270
82 عدم اعتبار الاحصان 271
83 الزنا بامرأة الأب 273
84 تذنيب وتنبيه 276
85 هل يقتصر على القتل في المواضع المذكورة؟ 276
86 الكلام حول الرجم 278
87 الكلام في زنا البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة 291
88 الكلام في زناء الطفل مع المرأة 297
89 الكلام في ما إذا زنى المجنون 298
90 الكلام في من حده مع الجلد، الجز والتغريب 299
91 الكلام في أنه من أين ينفى 312
92 فروع تتعلق بالمقام 318
93 بقى في المقام أمران: الترتيب بين الأمور الثلاثة والتفريق بينها 324
94 الكلام في النفي والجز بالنسبة إلى المرأة 328
95 الكلام في حد المملوك 331
96 قتل الزاني في الثالثة أو الرابعة 338
97 قتل المملوك في الثامنة أو في التاسعة 342
98 الكلام في الزنا المتكرر بلا تخلل الحد 344
99 الكلام فيما إذا زنى الذمي بالذمية 349
100 الكلام فيما إذا كان المزني بها حاملا 357
101 هنا فروع 366
102 في رجم المريض والمستحاضة 368
103 ضرب المريض بالضغث مع اقتضاء المصلحة التعجيل 371
104 الكلام في الحائض 380
105 اعتراض الجنون أو الارتداد غير مانع 381
106 حول إقامة الحد في اعتدال الهواء 383
107 لا يقام الحد في الحرم 390
108 حكم من جنى في حرم النبي (ص) أو الأئمة عليهم السلام 397
109 الترتيب في الحدود المجتمعة 398
110 الكلام في توقع برء جلده وعدمه 402
111 تذكرة وتتميم 404
112 كيفية وضع المرجوم حال رجمه 404
113 حكم فرار المحكوم بالرجم عن الحفيرة 412
114 مع صاحب الجواهر في مناقشاته 415
115 دفع توهم 420
116 في حكم فرار الزاني في وسط الجلد 421
117 الكلام فيمن يبدأ بالرجم 422
118 في إعلام الناس ليتوفروا على الحضور 425
119 حضور طائفة لإقامة الحد 427
120 ينبغي كون الحجارة صغارا 431
121 لا يرجم من كان لله عليه حد 433
122 الكلام في وجوب دفن المرجوم 441
123 الكلام حول غسل المرجوم 442
124 الكلام فيما إذا لم يغتسل قبل الرجم 450
125 الكلام فيما إذا كان جنبا 450
126 فروع مناسبة لغسل المرجوم 452
127 كيفية جلد الزاني 454
128 لا تخلع ثياب المرأة لإقامة الحد عليها 459
129 الكلام في أنه يجلد قائما أشد الضرب 462
130 الكلام في تفريق الضرب على جسده واتقاء بعض المواضع 463
131 كيفية جلد المرأة 464
132 هل تجوز إقامة المرأة الحد 464
133 مسائل عشر: الأولى فيما لو ادعت المرمية بالزنا انها بكر 465
134 فروع في المقام 467
135 لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد 469
136 وجوب حضور الشهود موضع الرجم 472
137 فيما إذا كان الزوج أحد الشهود 473
138 في حكم الحاكم بعلمه 476
139 فيما إذا ردت شهادة بعض الشهود 479
140 حول رجوع واحد منهم بعد شهادة الأربع 484
141 في حكم من وجد مع زوجته رجلا يزنى بها 488
142 حكم من افتض بكرا بأصبعه 493
143 فيمن تزوج أمة على حرة 495
144 من زنى في زمان أو مكان شريف 497