الخصوص ولعله يكون الصحيح: الذي لم يحصن يجلد مأة وينفى كما قال في الوافي بعد نقلها: بيان: في التهذيب: وينفى في الموضعين بدون لا، والتي قد أملكت على المؤنث، وفي الاستبصار مثل ما في الكافي (1).
ولذا ترى أن صاحب الرياض لم يطمئن بتخصيص الروايات برواية محمد بن قيس ورواية زرارة قال: وقصور سند الثاني (2) وتضمن الأول نفي البكرة مع أنهم لا يقولون به بل ادعى في الخلاف الاجماع على خلافه كما يأتي يمنع عن العمل بهما مع ضعف دلالة الأول باحتمال كون التعريف من غير الإمام ولا جابر لهذه القوادح عدا الشهرة المحكية في السرائر وهي موهونة بعدم المعلومية مع دعوى جماعة الشهرة على خلافها ومنهم شيخنا في المسالك كما عرفته، ويزيد وهنا رجوع الشيخ عما يوافقها إلى القول الأول أي تغريب مطلق غير المحصن في كتابيه المبسوط والخلاف سيما وإن في الثاني ادعى الاجماع، فالقول الأول لا يخلو عن قوة.
ثم قال: وإن كانت المسألة لا يخلو بعد عن شبهة ولعله لذا إن الفاضل في الارشاد والقواعد والفاضل المقداد في التنقيح والصيمري في شرح الشرايع ظاهرهم التردد حيث اقتصروا على نقل القولين من دون ترجيح لأحدهما في البين.
ثم قال: وبه تحصل الشبهة الدارئة وبموجبه يتقوى القول الثاني في المسألة سيما وإن ظاهر الغنية أن عليه اجماع الإمامية انتهى (3).
وقد تبعه في ذلك صاحب الجواهر أيضا حيث قال: وهو في محله.
ونحن نقول: إنهما وإن أجادا في القول بعدم الحصول على ما يصلح