يدخل بها وأنها لم تتزوج أصلا، ولعل المراد في المقام هو الثاني ويكون المراد من التفريق بينهما، التفريق بينهما وبين الزاني كي لا يكونان في معرض ذلك ثانيا بعد حصول ترابط بينهما.
لا يقال: إن قوله: ولا صداق لها يوجب ظهور الخبر في المتزوجة التي لم يدخل بها وينقص من ظهوره في من لم تتزوج أصلا.
لأنا نقول: عدم صداق لها لا يوجب ذلك لأن الجملة المزبورة ناظرة إلى ما ورد في الروايات من أن من اغتصب فرجا بحرام واكراه امرأة على الزنا فعليه مهر مثلها، فهذه الروايات تقول إنه لا مهر لها على الزاني وذلك لأن المرأة قد زنت وابتدأت بالزنا فلا حق لها في المهر حيث كان الحدث أي الزنا من ناحيتها ولا مهر لبغي أصلا.
وأما إرادة التفريق بين الزوج والزوجة ففيه مضافا إلى عدم ذكر عن الزوج فيها فلعل الحكم بوجوب التفريق وبطلان العقد أو وجوب طلاق الزوجة إذا زنت بعد العقد عليها، وعدم وجوب المهر لها خلاف الضرورة.
وأما رواية رفاعة عن نقل الصدوق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا (1) فهي معارضة لما هو صريح في لزوم التفريق خبر حنان ورواية علي بن جعفر.
وقد تقدم إن العلماء لم يتعرضوا لهذا الحكم أصلا، نعم للمحدث الكاشاني في المقام كلام في وجه الجمع بين الأخبار وأما الافتاء بما أفاده رحمه الله فلم يظهر منه ذلك (2).