اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا (1).
ترى تثنية التقسيم فإما هو محصن فيرجم وإما أنه بكر فيجلد وينفى إلا أنه قد خرج الشيخ والشيخة المحصنان بدليلهما فإنهما يجلدان ويرجمان وعلى الجملة فالبكر هنا في مقابل المحصن فيشمل ما إذا لم يتزوج ولم يدخل بها وعن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال: ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة (2).
فهذه الأخبار ناطقة بوجوب النفي وأنه مثل الجلد حد للزاني غير المحصن نعم في خبر سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه (3).
والتعبير بلفظ (ينبغي) الظاهر في الاستحباب يوجب نقص ظهور الأوامر الواردة في الروايات الأخر في الوجوب، هذا مضافا إلى نقل الشيخ الصدوق الرواية بلفظ ليس ينبغي (4) إلا أن في مفاد الخبر على فرض عدم لفظة (ليس) نوعا من الاجمال لعدم الملائمة بين الصدر والذيل نعم لو كانت الرواية مشتملة عليها كما هو مقتضى نقل الفقيه فالمعنى ظاهر وذلك لأن المراد من الأرض على هذا بقرينة تقابلها للمصر هو المملكة الاسلامية وكأنه قال: لا ينبغي للإمام أن يخرجه من أرض الاسلام ومملكة المسلمين إلى خارجها وإنما عليه أن يخرجه من البلدة التي جلد فيها، وعليه فلا ابهام ولا اجمال في البين وتساعد سائر الأخبار.
ولسماعة خبر آخر غير مشتمل على هذا الذيل وهو: عن أبي عبد الله