رأيت ذلك في كلمات الشيخ قدس سره في الخلاف، مضافا إلى أنها أكثر عددا فيؤخذ بهذه ويغض النظر عن روايات ما دون مأة لموافقتها لمذهب العامة.
وإن كان ربما يستبعد في الذهن تساوي النوم تحت لحاف واحد، والزنا، في الحكم بأن يكون حد كل منهما مأة لكن إذا ثبت التعبد فلا مجال للاستبعاد.
كما أن مقتضى قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك، أيضا هو القول بالتعزير.
نعم يشكل ذلك أي القول باعتبار المأة، إن العلماء رضوان الله عليهم أجمعين مع أنهم قد رأوا تلك الروايات الدالة على المأة ونقلوها ومع أن بناءهم على العمل بالأخبار الصحاح واضحة الدلالة، لم يعملوا بتلك الأخبار وهذا مما يوجب سلب الاطمينان بالنسبة إليها ويبدو في الذهن الظن بأنه كانت عندهم قرينة حملتهم على الاعراض عن هذه الأخبار ولم يقولوا بالتخيير فضلا عن الافتاء بخصوص المأة.
وأما احتمال الجمع بينهما بكون الأخبار الدالة على المأة في مورد الرجل والمرأة، وأخبار التعزير في مورد الرجلين، أو المرأتين، فهو في غير محله وذلك لورود الأخبار المتعارضة في كل واحد من الموارد الثلاثة.
أما بالنسبة إلى الرجل والمرأة فقد تقدم.
وأما في مورد الرجلين فرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدم نقلها، وفيها: والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد، الحد..
وصدر رواية عبد الرحمن بن الحجاج في قصة عباد البصري: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد..
ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام التي مر نقلها وفيها:
حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد.
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: