مذهبنا القياس.
وعلى الجملة فلا يجب الزامه بالبيان ولا يكلف التفصيل وقد وافق على ذلك صاحب المسالك والجواهر.
وقد ظهر بما ذكرناه الجواب عن القول الثاني وهو أنه يكلف المقر، بالبيان. كما أجاب عنه في الجواهر بالأصل وظاهر بعض النصوص والأمر بدرء الحد بالشبهة وخبر أنس ولما في غير واحد من النصوص من ترديد جزم المقر فكيف بالساكت ولقوله صلى الله عليه وآله: من أتى هذه القاذورات شيئا فستر ستره الله وإن من بدا صفحته أقمنا عليه الحد، وقول أمير المؤمنين عليه السلام للرجل الذي أقر عنده أربعا: ما أقبح في الرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبته في ما بينه وبين الله أفضل من إقامة الحد عليه.
فقد جعل الاقرار بالحد مجملا كالاقرار بالزنا تصريحا حيث لا يكلف هو أن يقر ثانيا وثالثا ورابعا بل وكانوا عليهم السلام يرددون في مقال المقرين واقرارهم ويلقونهم الشبهة كقوله صلى الله عليه وآله لعلك مجنون أو لعلك غمزت، وأمثال ذلك.
ثم إن المحقق قدس سره كما استصوب هنا كلام ابن إدريس في طرف الزيادة نفي عنه الاستبعاد في نكت النهاية أيضا وقد ذكر هناك نكات ومطالب زائدة على ما أفاده هنا وإليك عبارته:
قوله: وقضى أمير المؤمنين في من أقر على نفسه بحد ولم يبينه أن يضرب حتى ينهي هو عن نفسه الحد هل يعتبر هذا فيمن يعرف الحدود أم لا وهل إذا بلغ معه المأة يقطع عنه الضرب أم لا؟
الجواب: روى هذه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي نهى عن نفسه الحد. وهذا اللفظ مطلق فتحمل على العارف وغيره وهذه الرواية مشهورة فيعمل بها وإن كان في طريقها قول،