كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد (1)..
ورواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مأة جلدة كل واحد منهما (2).
وأما ما يعارض ذلك فمنها ذيل الرواية الواردة في قصة عباد البصري وفيها: فقال: غير سوط.
ومنها رواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام.. قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: يضربان، قال: قلت: الحد قال: لا (3).
ومنها رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان غير سوط واحد (4).
ومنها رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا (5).
ومنها رواية حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخرؤة (6).
وأما المرأتان، فالروايات الدالة على لزوم الحد عليهما كثيرة منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة ففي آخرها: والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.