وعلى هذا فيعمل بأخبار التعزير لأن روايات المأة محمولة على صورة الزنا وعلم الإمام بذلك.
وفيه أنه لا وجه لهذا الحمل بعد أن الظاهر منها هو بيان الحكم الشرعي الكلي وليس في الروايات ما يشعر بذلك حتى يكون شاهدا له (1) فيبعد في النظر جدا حملها على هذا الوجه فإن هذه الروايات متعرضة لأصل الحكم وأما طريق اثبات الموضوع فهو موكول إلى مقام آخر (فتأمل).
ومنها ما أفاده أيضا من حمل روايات المأة على صورة قد زبره الإمام ونهاه ثم وجد أنه قد عاد إلى فعل الأول.
قال قدس سره بعد ذكر خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مأة جلدة:
فيحتمل هذا الخبر أن يكون المراد به من قد زبره الإمام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له إقامة الحد عليه كاملا وهذا الوجه تحتمله الأخبار الأول والذي يدل على ذلك.. الخ (2).
أقول: وهذا أيضا خلاف الظاهر وبعده غير خفي (3) ويمكن أن يجمع بينهما بحمل الأخبار الدالة على المأة على ما إذا وجدا مجردين وأما إذا وجدا لا كذلك فهناك يضربان مأة إلا واحدا.
ويمكن الاستشهاد لذلك برواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مأة جلدة كل واحد منهما وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مأة جلدة (4).