صدرا وذيلا فنقول: إنه لو كان كونهما تحت لحاف واحد للريبة وقصد السوء فأمره أشد، وأثمه أعظم من غير المحرم كما أن الزنا بالمحارم كذلك فلا بد من أن يكون سؤال الإمام عليه السلام لأجل استظهار أنه مع المحرمية والقرابة لا يصدر منهما قصد السوء والفساد والفحشاء فالأب أو الأخ لا يصدر منهما بحسب النوع قصد المعصية بالنسبة إلى ابنه وأخيه، وعلى الجملة فاجراء الحد أو التعزير منوط بأن يعلم منهما إرادة الفساد والعصيان وأما بدون ذلك فلا يترتب على مجرد كونهما تحت لحاف واحد، شئ لأن ذلك ليس بحرام.
كما أنه بالنسبة إلى التجرد وعدمه نقول: إنهما لو كانا رجلين ولم يكونا مجردين فلا شئ، وأما لو كانا مجردين فهناك يترتب الحد أو التعزير، وكذا في المرأتين، وأما الرجل والمرأة فمجرد كونهما تحت لحاف واحد يوجب التعزير لأنه حرام مطلقا سواء كانا مجردين أو غير مجردين كما تقدم ذلك.
وعلى الجملة فمع وجود التعارض بين الأخبار في كل من المقامات الثلاثة فلا وجه للحمل المزبور أي حمل أخبار المأة على صورة كونهما رجلا ومرأة وأخبار التعزير على صورة كونهما رجلين، أو امرأتين.
هذا كله مضافا إلى أن أخبار الزنا الدالة على أنه يعتبر في الزنا أن يكون الشهود قد رأوه ذلك بالنحو المعروف أي كالميل في المكحلة وإلا فلا يحد، تكون بنفسها كالمعارض لأخبار الحد في المقام فإنه يبعد في النظر جدا أن يجعل حد الزنا لمجرد كونهما تحت لحاف واحد ولو كان الأمر كذلك لما كانت حاجة إلى أن يروهما كذلك بل يقتصر على الشهادة بكونهما تحت لحاف أو إزار واحد ويجلدان مأة جلدة بلا حاجة إلى تلك القيود الصعب التحقق.
اللهم إلا أن يكون مجرد كونهما تحت لحاف واحد أمارة على تحقق الزنا وطريقا إليه.
وأما ما قيل من أن الروايات الدالة على ضربهما مأة مقيدة برواية أبي خديجة المذكورة آنفا الدالة على نهي الامرأتين اللتين كانتا في لحاف واحد، عن ذلك ثم إن فعلتا ذلك ثانيا جلدت كل واحدة منهما حدا والنتيجة إن