وعن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مأة مأة (1).
وعن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مأة (2).
إلى غير ذلك من الأخبار بهذا المضمون.
ولا شك في دلالة هذه الروايات على أن حد المجتمعين في لحاف واحد هو الجلد، والظاهر من الجلد والحد هو حد الزنا مأة جلدة كما صرح بكون حد ذلك مأة جلدة التي، التي هي حد الزنا في قسم منها كما عرفت أما الأخبار الدالة على التعزير حيث استثنى فيها من المأة، واحدة فهي هذه:
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف قال: يجلدان مأة مأة غير سوط (3).
وعن أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مأة سوط غير سوط (4).
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد قال: يجلدان غير سوط واحد (5).
وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مأة سوط إلا سوطا (6).
إلى غير ذلك من الروايات الشريفة الدالة على التعزير.
والأمر الصعب جدا هو الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات،