ومنها خبر عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام: حد الجلد في الزنا.. والمرأتان توجدان في لحاف واحد (1).
ومنها خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام.. فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد (2).
ومنها رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد.. وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مأة جلدة (3).
ومنها رواية عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: حد الجلد في الزنا.. والمرأتان توجدان في لحاف واحد (4).
ومنها رواية أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا (5).
وأما ما يعارض ذلك فمنها رواية معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان: قلت: حدا؟
قال: لا (6).
ومنها رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام.. قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت:
لا. قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا (7)..
وأما قيد المحرمية وعدمها الذي ورد في هذه الرواية رواية سليمان