المضطجعين تحت لحاف واحد ينهيان أولا ثم في المرة الثانية يجلدان، فجلد مأة يختص بالمرة الثانية وأما قبلها فما دونها.
ففيه أن ذلك غير تام لخلو الروايات الكثيرة الواردة في مقام البيان عن هذا القيد فلا يكتفى في تقييدها برواية واحدة مثلها (1).
هذا كله بالنسبة إلى أصل الحد والتعزير، والنزاع في اختيار هذا أو ذاك، وقد ظهر بما ذكرناه أن المشهور لم يعملوا بأخبار الحد أي مأة جلدة فهي مطروحة.
وأما البحث في نفس التعزير ومقداره فنقول: قد ورد في هذه الروايات أنه يضرب أو يجلد مأة إلا سوطا واحدا وظاهره تعيين ذلك كما أن ظاهر رواية سليمان بن هلال (2) هو تعيين الثلاثين سوطا.
لكن يشكل الأمر بالنسبة إلى تعيين المأة دون سوط حيث أنه قال في الجواهر: إني لم أجد بذلك قائلا انتهى، وعلى هذا فلا بد من أن يقال بأن المراد كون هذا أكثره.
وأما بالنسبة إلى أقله فمقتضى كون التعزير بنظر الإمام وإن كان هو جوازه إلى واحدة لكن خبر ابن هلال صريح في اعتبار الثلاثين فإن كان مخدوشا من حيث السند فهو وإلا فمع صحة السند أو انجبار ضعفه بالعمل فلا محيص عن القول بأن أقله الثلاثون.
والرواية وإن كانت واردة في خصوص الرجلين وكذا المرأتين إلا أن الظاهر اتحاد الحكم من هذه الجهة وعلى هذا فالأمر بيد الحاكم في هذه المحدودة أي من ثلاثين إلى تسعة وتسعين بحسب ما يراه من المصالح لا خصوص التسعة والتسعين.
والوجه في ذكر الأكثر بأن يكون منتهاه مأة إلا واحدا مع أن أمر التعزير