نعم لا تعرض في هذه الرواية للرجل والمرأة وإنما المفروض فيها الرجلان مرة والمرأتان أخرى وبذلك تخصص أخبار المأة بما إذا وجدا مجردين لا مع الثوب فإن حكمه هو أقل من مأة.
اللهم إلا أن يقال بعدم خصوصية للفرضين المذكورين، بل اجتماع الرجل والمرأة تحت لحاف واحد أيضا كذلك وعلى هذا فتخصص الحكم في الجميع أي الصور الثلاثة وإلا فيقتصر على الفرضين المذكورين في رواية أبي عبيدة.
وكيف كان فقد جمع بين الطائفتين بهذا النحو فإنهما كالمثبتين، وقد ذكر هذا القيد في كلمات جماعة من العلماء القائلين بالمأة.
إلا أنه يمكن الاشكال في هذا الوجه أيضا بأن التقييد في المثبتين متعلق بما إذا أحرزت وحدة الحكم ولم يحتمل تعدده مثل: إن ظاهرت فاعتق رقبة وإن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة، وهنا لانقطع بذلك، فربما يكون الحكم في المجردين وغير المجردين مأة جلدة، ولو قيدنا بهذا القيد فلعله يقتصر فيه على الموردين، وأما في الرجل والمرأة الذي لم يذكر في الخبر فلا، بل يقال هناك بالاطلاق.
كما أنه لو شك في اعتبار هذا القيد وعدمه فالحد يدرء بذلك وعلى هذا فلا يحدان ولا يعزران بدون ذلك إلا مع فرض حرمة كونهما تحت لحاف واحد مطلقا نعم معلوم أن كون الرجل والمرأة تحت لحاف واحد حرام لأنه أولى من مجرد النظر الذي هو حرام بل أولى من مجرد كونهما في الخلوة الذي ورد فيه:
إن ثالثهما الشيطان فهنا لا حاجة إلى قيد التجرد كما لا حاجة في الحرمة ووجوب التعزير إلى روايات هذا الباب وهذا بخلاف الرجلين فإن نومهما تحت لحاف واحد ليس في حد نفسه بحرام فيقيد بما إذا كانا مجردين فيحرم ويعزران وكذلك المرأتان.
وقد يجمع بين الطائفتين بالتخيير فإن هذا هو مقتضى تعارض الأخبار الصحاح الواجدة لشرائط الحجية.
والذي يقتضي القاعدة هو الأخذ بروايات المأة فإنها مخالفة للعامة كما