عليهم السلام إذا نقلوا شيئا مما يرتبط بالأحكام عن جدهم رسول الله أو عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما فالظاهر أنه حكم كلي ذكر لأجل تمسك الناس وجيئ به للأخذ به فإنهم لم يكونوا في تلك المقامات بصدد ذكر التاريخ.
نعم يبقى الكلام في أنه ما يصنع حينئذ بدليل درء الحدود بالشبهات لكن أمره سهل فإنه على تقدير صحة الرواية تكون هي حاكمة على دليل الدرء، نعم لو لم تثبت صحتها فلا حجة بيننا وبين الله في الحكم بالحد وضربه مع ما نعلم من شدة اهتمام الشارع بحرمة المؤمن وكمال عنايته في وضوح موضوع الحدود وعدم الاقدام على إقامتها بدون ذلك فيبقى السؤال عن أنه ما هو التكليف بالنسبة إلى المقر بالاقرار بحد مجهول؟
يمكن أن يقال إن الظاهر من الحد الذي أقر به هو الحد المقابل للتعزير وعندئذ يتردد الأمر بين الأقل والأكثر ولا بد من الاقتصار على الأقل وهو ما يصدق عليه الحد.
ولكن يرد عليه بأن ذلك موقوف على كون المقام من قبيل الأقل والأكثر والحال أن كونه من باب المتباينين ليس ببعيد وعليه فالعمل بالأقل لا أثر له أصلا بل هو في حكم العدم وربما يكون الواجب هو الفرد الآخر، وما أتى به حراما في الواقع.
إن قلت: على ذلك يجب الزامه بتوضيح ما أجمله وتبيين ما أبهمه من سبب الحد.
نقول: لا وجه لذلك أصلا بعد ما نعلم ونعهد من فعل النبي والأمير عليهما السلام من التسامح في ذلك وما ورد في غير واحد من النصوص من ترديد المقر الجازم الذي كان يقر بالحد المعين، فإذا لم يجب تكرار الاقرار، والاصرار عليه مع كون الحد معينا فكيف نقول بوجوب الزامه بالبيان والتوضيح في الاقرار بالمجمل؟
لا يقال فكيف يجب الزام المقر بحق الناس مجملا على البيان والتوضيح؟ لأنا نقول: إنه وإن كان يصح ذلك في حق الناس إلا أنه ليس من