____________________
(1) لصدق البذل وعرض الحج بذلك أيضا، وأما نفقة العيال فالنصوص خالية عنها فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، فإن كان له عيال تجب عليه نفقتهم وكان سفر الحج مانعا عن الانفاق عليهم فيدخل المقام في باب التزاحم ويقدم الأهم ولا يبعد أن يكون الانفاق على العيال أهم لكونه من حقوق الناس فلا يجب الحج لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود وكذا لا يجب الحج إذا كان عدم الانفاق حرجيا عليه.
نعم لو لم يتمكن من الانفاق عليهم حتى مع عدم السفر بحيث كان الانفاق عليهم متعذرا عليه حج أو لم يحج حينئذ يقدم الحج لعدم المزاحمة.
(2) لاطلاق الروايات وصدق العرض بكل من الإباحة والتمليك ولا وجه للقول بالاختصاص بصورة التمليك.
بل صورة الإباحة أظهر دخولا في اطلاق الروايات، لأن قوله:
(دعاه قوم أن يحجوه) أو قوله: (فإن عرض عليه الحج) ظاهر في الإباحة.
فإن الغالب التزام الباذل بمصارف الحج لا بذل عين المال على نحو التمليك.
(3) إذ لا فرق في صدق عرض الحج بين بذل العين وثمنها.
نعم لو لم يتمكن من الانفاق عليهم حتى مع عدم السفر بحيث كان الانفاق عليهم متعذرا عليه حج أو لم يحج حينئذ يقدم الحج لعدم المزاحمة.
(2) لاطلاق الروايات وصدق العرض بكل من الإباحة والتمليك ولا وجه للقول بالاختصاص بصورة التمليك.
بل صورة الإباحة أظهر دخولا في اطلاق الروايات، لأن قوله:
(دعاه قوم أن يحجوه) أو قوله: (فإن عرض عليه الحج) ظاهر في الإباحة.
فإن الغالب التزام الباذل بمصارف الحج لا بذل عين المال على نحو التمليك.
(3) إذ لا فرق في صدق عرض الحج بين بذل العين وثمنها.