____________________
أو وجود عين مال مخصوص بل المعتبر وجود ما يمكن صرفه في سبيل الحج.
والجواب عن الأول: إن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ليست الاستطاعة العرفية ولا العقلية وإنما هي استطاعة خاصة مفسرة في الروايات بملكية الزاد والراحلة وتخلية السرب وهي تحصل بأحد أمرين إما واجديته لما يحج به أو بالبذل وكلاهما غير حاصل في المقام.
وعن الثاني: بأن الانسان وإن كان يملك منافع نفسه لكن لا بالملكية الاعتبارية نظير ملكيته للعقار والدواب ولا يصدق عليه أنه ذو مال باعتبار قدرته على منافع نفسه وقدرته على أعماله.
ولذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس أحد حرا لا يضمن منافعه باعتبار تفويته هذه المنافع.
والذي يدل على ما ذكرناه أن الانسان لو كان مالكا لمنافع نفسه بالملكية الاعتبارية لكان واجدا لما يحج به فلا حاجة إلى طلب الاستئجار منه بل يجب عليه أولا تعريض نفسه للايجار كما إذا كان مالكا للدار والدواب ولا أظن أحدا يلتزم بذلك.
(1) قد يؤجر المكلف نفسه للخدمة في طريق الحج كالطبخ وغيره بما يصير مستطيعا بحيث يكون متعلق الإجارة نفس العمل المذكور ويكون السير في الطريق مقدمة لتسليم العمل المملوك إلى مالكه ففي مثله يجب عليه الحج ويجزئ حجه عن حجة الاسلام، ولا ينافيه
والجواب عن الأول: إن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ليست الاستطاعة العرفية ولا العقلية وإنما هي استطاعة خاصة مفسرة في الروايات بملكية الزاد والراحلة وتخلية السرب وهي تحصل بأحد أمرين إما واجديته لما يحج به أو بالبذل وكلاهما غير حاصل في المقام.
وعن الثاني: بأن الانسان وإن كان يملك منافع نفسه لكن لا بالملكية الاعتبارية نظير ملكيته للعقار والدواب ولا يصدق عليه أنه ذو مال باعتبار قدرته على منافع نفسه وقدرته على أعماله.
ولذا تسالم الفقهاء على أنه لو حبس أحد حرا لا يضمن منافعه باعتبار تفويته هذه المنافع.
والذي يدل على ما ذكرناه أن الانسان لو كان مالكا لمنافع نفسه بالملكية الاعتبارية لكان واجدا لما يحج به فلا حاجة إلى طلب الاستئجار منه بل يجب عليه أولا تعريض نفسه للايجار كما إذا كان مالكا للدار والدواب ولا أظن أحدا يلتزم بذلك.
(1) قد يؤجر المكلف نفسه للخدمة في طريق الحج كالطبخ وغيره بما يصير مستطيعا بحيث يكون متعلق الإجارة نفس العمل المذكور ويكون السير في الطريق مقدمة لتسليم العمل المملوك إلى مالكه ففي مثله يجب عليه الحج ويجزئ حجه عن حجة الاسلام، ولا ينافيه