____________________
لا تدل على مطلوبهم وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا وعائدا ومؤنة عياله كذلك نعم المفيد رواه في المقنعة عن أبي الربيع الشامي وزاد فيه بعد قوله:
ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا. فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعة في المال. ثم ذكر تمام الحديث. وفيما رواه المفيد دلالة على المدعي ولكن طريق المفيد إلى أبي الربيع الشامي مجهول.
والحاصل: الرواية الموثقة خالية عما يكون شاهدا على المدعى وما يكون شاهدا عليه غير موثق. فالعمدة - كما ذكرنا - أدلة نفي الحرج.
ومن ذلك: يظهر اعتبار أمر آخر في الاستطاعة وهو وجود ما يمون به عياله حتى يرجع بل لو لم يكن له ذلك لا يتحقق عنوان الاستطاعة فإن قوله (ع): (يجب الحج إذا كان عنده ما يحج به) لا يصدق إلا إذا كان مالكا لقوت عياله ممن يجب عليه نفقته شرعا.
فإنه حق مالي يجب عليه أداؤه وليس له تفويته. ثم لا يخفى أن مفاد خبر أبي الربيع الشامي لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج.
ويستغني به عن الناس: يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا. فقيل له: فما السبيل؟ قال: السعة في المال. ثم ذكر تمام الحديث. وفيما رواه المفيد دلالة على المدعي ولكن طريق المفيد إلى أبي الربيع الشامي مجهول.
والحاصل: الرواية الموثقة خالية عما يكون شاهدا على المدعى وما يكون شاهدا عليه غير موثق. فالعمدة - كما ذكرنا - أدلة نفي الحرج.
ومن ذلك: يظهر اعتبار أمر آخر في الاستطاعة وهو وجود ما يمون به عياله حتى يرجع بل لو لم يكن له ذلك لا يتحقق عنوان الاستطاعة فإن قوله (ع): (يجب الحج إذا كان عنده ما يحج به) لا يصدق إلا إذا كان مالكا لقوت عياله ممن يجب عليه نفقته شرعا.
فإنه حق مالي يجب عليه أداؤه وليس له تفويته. ثم لا يخفى أن مفاد خبر أبي الربيع الشامي لا يزيد عما يقتضيه أدلة نفي الحرج.